الصفحة 50 من 66

3.وترفع دعوى المطالبة بالجُعل ، إذا لم تُرفع خلال ستة أشهرٍ من تأريخ إعلان العدول ] .

وفي القانون المدني الأردني وردت نفس الأحكام في:

1.[ المادة / 254 ـ

1.الوعد هو: ما يفرضُه الشخص على نفسه لغيره ، بالإضافة إلى المستقبل ، لا على سبيل الالتزام في المال ، وقد يقع على عقدٍ أو عملٍ .

2.ويَلزم الوعدُ صاحبه ، ما لم يمُت، أو يفلس ] .

[ المادة / 255 ـ

1.من وجَّه للجمهور وعدأ بجائزةٍ يعطيها عن عمل معيَّن ، وعيَّن له أجلًا ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظرٍ الى الوعد بالجائزة .

2.وإذا لم يُعيِّن الواعد أجلًا للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلانٍ للكافَّة ، على ألاَّ يؤثِّر ذلك في حقِّ من أتمَّ العمل قبل الرجوع في الوعد ، ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة ، إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهرٍ من تاريخ عدول الواعد ] .

وهكذا نرى التطابق في أحكام هذه المسألة تطابقًا تامًا ، بين الفقه القانوني الموروث ، والفقه القانوني المعاصر ! .

ولا يفوتنا أن نذكر أنَّ [ الجعالة ] ، أو [ الوعد بجائزة ] هي من أبرز صور الإلتزام بالإرادة المنفردة ، باعتبارها المصدر الثاني من مصادر الإلتزام في القانون ، وما ورد حول ذلك في القانون المدني العراقي ، هو ما ورد في الفصل الثاني ، من الباب الأول الخاص بمصادر الإلتزام ، حيث ورد فيه الآتي:

[ المادة / 184 ـ

لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبها إلاَّ في الأحوال التي ينصَّ فيها القانون على ذلك .

ويسري عليها ما يسري على العقد من الأحكام ، إلاَّ ما تعلَّق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الإلتزام ].

المبحث الثاني

الكفالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت