الصفحة 55 من 66

النوع الأول: التنازع الدولي من حيثُ الاختصاص القضائي .

وهو يُبَيِّن المحاكم المختصَّة بالنظر في القضايا التي يكون أحد طرفيها من الأجانب ، أو القضايا التي لها علاقة بعراقيين ، وقد تكفَّلت بمعالجة ذلك المواد من: [ 14 ] إلى [ 16 ] ، ونأتيك بنصوصها:

[ المادة / 14 ـ

يُقاضى العراقي أمام محاكم العراق عمَّا ترتبَّ في ذمته من حقوق ، حتَّى ما نشأ منها في الخارج ].

[ المادة / 15 ـ

يُقاضى الأجنبي أمام محاكم العراق،في الأحوال التالية:

أ: إذا وُجِدَ في العراق .

ب: إذا كانت المقاضاة في حقٍّ متعلِّقٍ بعقار موجود في العراق ،أو بمنقولٍ موجودٍ فيه وقت رفع الدعوى .

ج: إذا كان موضوع التقاضي عقدًا تمَّ إبرامه في العراق ، أو كان واجب التنفيذ فيه ، ، أو كان التقاضي عن حادثةٍ وقعت في العراق ].

[ المادة / 16 ـ

لا تكون الأحكام الصادرة من محاكم أجنبيَّة قابلة للتنفيذ في العراق ، إلاَّ إذا اعتبرت كذلك ، وفقًا للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشأن ]

النوع الثاني: التنازع من حيثُ الاختصاص التشريعي ، وهو يُبيِّن القوانين الواجبة التطبيق ، إذا كانت تتعلق بتصرفات قانونيَّة قام بها العراقي خارج العراق ، أو الأجنبي أثناء إقامته في العراق ، أو قام بها في الخارج والتجأ إلى المحاكم العراقيَّة .

لقد تكفَّلت المواد من: 17 إلى 33 ببيان ذلك ، وها نحن نأتيك بالمتعلِّق بموضوعنا فقط:

[ المادة / 17 ـ

أ. القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يُطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضيَّةٍ تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب التطبيق .

ب. ومع ذلك فإنَّ القانون الذي يُحدد ما إذا كان الشيء،عقارًا أو منقولًا ، هو قانون الدولة التي يُوُجد فيها هذا الشيء ].

[ المادة / 25 ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت