الصفحة 76 من 95

قوله - صلى الله عليه وسلم - { فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة } [1] مع قوله - صلى الله عليه وسلم - { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيق [2] }

وَجْه التعارض: أنّ الخبر الأول أوجب الزكاة في كُلّ أربعين شاة شاةً ويدخل فيه مال اليتيم والصبي ، والخبر الثاني - عند الحنفية - يدلّ على عدم وجوب الزكاة في أموال الصبي واليتيم ؛ لأنّ رفع القلم يستلزم عدم وجوب الزكاة في أموالهم ، فالحُكْم فيهما متعارض .

وَجْه الترجيح: أنّ الخبر الأول دلّ منطوقه على وجوب الزكاة في كُلّ أربعين شاة شاةً سواء أكانت لِصبيّ أو بالغ أو مِلْكًا لِيتيم أم غيره ، وأنّ الخبر الثاني دلّ بمفهومه على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم ، ولذا رجح ما دلّ على الحُكْم بمنطوقه - وهو الخبر الأول - على ما دلّ على الحُكْم بمفهومه وهو الخبر الثاني ، وكانت الزكاة واجبةً في مال الصبي واليتيم [3] .

الأثر الفقهي:

اختلف العلماء في حُكْم الزكاة في مال الصبي واليتيم على قوْليْن:

(1) - أَخْرَجه الترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله: باب ما جاء في زكاة الإبل والغَنَم برقم ( 564 ) وأبو داود في كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة برقم ( 1340 ) وابن ماجة في كتاب الزكاة: باب صدقة الغَنَم برقم ( 1795 ) .

(2) - أَخْرَجه الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله: باب ما جاء فيمَن لا يجب عليه الحدّ عن عَلِيّ كَرَّم الله وجْهه برقم(

1343 )، والنسائي في كتاب الطلاق: باب مَن لا يقع طلاقه من الأزواج برقم ( 3378 ) وأبو داود في كتاب الحدود:

= باب في المجنون يَسْرِق أو يصيب حَدًّا برقم ( 3822 ) كلاهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها .

(3) - يُرَاجَع التعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية 2/186 ، 187

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت