الصفحة 1273 من 2272

دفعت إليك صداق ابنتك قال الاب لم تدفعه فالقول قول المرأة وقول أبى البكر وسيد الامة مع أيمانهم وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها أو ماتت المرأة أو الرجل أو كانا حيين ولو ورثتهما في ذلك مالهما في حياتهما وسواء عرف الصداق أو لم يعرف إن عرف فلها الصداق الذى يتصادقان عليه أو تقوم به بينة فإن لم يعرف ولم يتصادقا ولا بينة تقوم تحالفا إن كانا حيين ورثتهما على العلم إن كانا ميتين وكان لها ميتين وكان لها صداق مثلها لان الصداق حق من الحقوق فلا يزول إلا بإقرار الذى له الحق أو الذي إليه الحق من ولى البكر الصبية وسيد الامة بما يبرئ الزوج منه قال ولو اختلفا فيه فأقامت المرأة البينة بأنه اصدقها الفين وأقام الزوج البينة أنه أصدقها ألفا لم تكن واحدة من البينتين أولى

من الاخرى لان بينة المرأة تشهد بألفين وبينة الرجل تشهد له بألف قد ملك بها العقد فلا يجوز والله تعالى أعلم عندي فيها إلا أن يتحالفا ويكون لها مهر مثلها فيكون هذا كتصادقهما على المبيع الهالك واختلافهما في الثمن أو القرعة فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق وأخذ بيمينه (قال الشافعي) بعد الشهادة متضادة ولها صداق مثلها كان أكثر من ألفين أو أقل من ألف وبه يأخذ الشافعي قال ولو تصادقا على الصداق أنه ألف فقال دفعت إليها خمسمائة من صداقها فأقرت بذلك أو قامت عليها بها بينة وقالت أعطيتنيها هدية وقال بل صداق فالقول قوله مع يمينه وهكذا لو دفع إليها عبدا فقال قد أخذتيه منى بيعا بصداقك وقالت بل أخذته منك هبة فالقول قوله مع يمينه ويحلف على البيع وترد العبد إن كان حيا أو قيمته إن كان ميتا ولو تصادقا أن الصداق ألف فدفع إليها ألفين فقال ألف صداق وألف وديعة وقالت ألف صداق وألف هدية فالقول قوله مع يمينه وله عندها الف وديعة وإذا أقرت أن قد قبضت منه شيئا فقد أقرت بمال له وادعت ملكه بغير ما قال فالقول قوله في ماله قال وإذا نكح الصغيرة أو الكبيرة البكر التي يلي أبوهما بضعهما ومالهما فدفع إلى ابيهما صداقهما فهو براءة له من الصداق وهكذا الثيب التي يلي ابوها مالها وهكذا إذا دفع صداقها إلى من يلي مالها من غير الآباء فهو براءة له من الصداق وإذا دفع ذلك إلى الاب لابنته الثيب التى تلي نفسها أو البكر الرشيدة البالغ التى تلى مالها دون أبيها أو إلى أحد من الاولياء لا يلى المال فلا براءة له من صداقها والصداق لازم بحاله ويتبع من دفعه إليه بالصداق بما دفع إليه وإذا وكلت المرأة التى تلى ما لها رجلا من كان يدفع صداقها إليه فدفعه إليه الزوج فهو برئ منه.

الشرط في النكاح (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب التى تلى مال نفسها أو لا تليه فإذنها في النكاح غير إذنها في الصداق فلو نكحها بألف على أن لابيها ألف فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين من قبل أنه نكاح جائز عقد فيه صداق فاسد وجب في أصل العقد ليس من العقد ولا يجب بالعقد ما لم يجعله الزوج للمرأة فيكون صداقا لها فإذا اعطاه الاب فإنما أعطاه بحق غيره فلا يكون له أن يأخذ بحق غيره وليس بهبة ولو كان هبة لم تجز إلا مقبوضة

وليس للمرأة إلا مهر مثلها ولو كانت البنت ثيبا أو بكرا بالغا فرضيت قبل النكاح أن ينكحها بألفين على أن يعطى أباها أو أخاها منها ألفا كان النكاح جائزا وكان هذا توكيلا منه لابيها وبالالف التى أمرت بدفعها إليه وكانت الالفان لها ولها الخيار في أن تعطيها أباها وأخاها هبة لهما أو منعها لها لانها هبة لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت