الصفحة 1511 من 2272

هذين قذفان مفترقان بتسمية رجلين مفترقين، ولو قذفها برجل بعينه فجاءت تطلب الحد وجاء الرجل يطلب الحد قيل له ان التعنت فلا حد للرجل وان لم تلتعن حددت لها حدا واحدا لانه قذف واحد، وان جاء الرجل يطلب الحد قبل المرأة والمرأة ميتة أو حية التعن وبطل عنه الحد فان لم يلتعن حد، وكذلك ان كانت المرأة حية ولم تطلب الحد أو ميتة ولم يطلب ذلك ورثتها قيل له ان شئت التعنت فدرأت حد المرأة والرجل، وان شئت لم تلتعن فحددت لايهما طلب فان جاء الاخر فطلب حده لم يكن له لان حكمه حكم الواحد إذا كان لعان واحد، وإذا شهد عليه شاهدان انه قذف امهما وامرأته في كلمتين متفرقتين جازت شهادتهما لغير امهما وبطلت لامهما وسواء كانت المقذوفة مع امهما امرأة القاذف وامهما امرأته أو لم يكونا أو كانت احداهما ولم تكن الاخرى، وإذا شهد شاهدان على زوج بقذف حبس حتى يعدلا فيحد أو يلتعن وان شهد شاهد فشاءت ان يحلف احلف وان لم تشأ لم

يحبس بشاهد واحد، ولا يقبل في رجل في حد ولا لعان، وإذا شهدا بنا الرجل على ابيهما وامهما امرأة ابيهما انه قذف امرأة له غير امهما جازت شهادتهما لانهما شاهدان عليه بحد وللاب ان يلتعن وليس ذلك عليه فالتعانه احداث طلاق ولم يشهدا عليه بطلاق، ولو شهدا انه طلق امرأة له غير امهما فقد قيل ترد شهادتهما لان امهما تنفرد بابيهما وما هذا عندي ببين لان لابيهما ان ينكح غيرها ولا اعلم في هذا جر منفعة إلى امهما بشهادتهما، ولك من قلت تجوز شهادته فلاتجوز حتى يكون عدلا، ولو ان شاهدين شهدا على رجل بقذف امرأته أو غيرها ثم ماتا مضى عليه الحد أو اللعان، وكذلك لو عميا ولو تغيرت حالاهما حتى يصيرا ممن لا تجوز شهادتهما بفسق فلا حد ولالعان حتى يكونا يوم يكون الحكم بالحد واللعان غير مجروحين في انفسهما (قال) وتقبل الوكالة في تثبيت البينة على الحدود فإذا اراد القاضي يقيم الحد أو يأخذ اللعان احضر المأخوذ لها الحد واللعان ان كانت حية حاضرة، وإذا شهد شاهدان على قذف وهما صغيران أو عبدان أو كافران فابطلنا شهادتهما ثم بلغ الصغيران وعتق العبدان واسلم الكافران فاقامت المرأة البينة بالقذف اجزنا شهادتهم لانا ليس انما رددناها بان لم يكونوا شهودا عدولا في تلك الحال وسواء كانوا عدولا أو لم يكونوا عدولا، ولو كان شهد على ذلك حران مسلمان مجروحان في انفسهما فابطلت شهادتهما ثم عدلا وطلبت المرأة حدها لم يكن لها من قبل انا حكمنا على هذين بان شهادتهما باطلة ومثلهما في تلك الحال قد يكون شاهدا لو كان عدلا غير عدو، ولو شهد هؤلاء على رؤية أو سماع يثبت حقا لاحد أو عليه في تلك الحال التي لا يجوز فيها شهادتهم واقاموا الشهادة عليه في الحال التي يجوز فيها شهادتهم اجزتها، وكذلك ان يكون عدوان لرجل أو فاسقان سمعا رجلا يقذف امرأة فلم تطلب ذلك المرأة أو طلبته فلم يشهدا حتى ذهبت عداوتهما للرجل أو عدلا جازت شهادتهما لانه لم يحكم برد شهادتهما حتى يشهدا، وكذلك العبيد يسمعون والصبيان والكفار ثم لا يقيمون الشهادة الا بعد ان يبلغ الصبيان أو يعتق العبيد ويسلم الكفار فإذا قذف الرجل امرأته فأقر أو اقامت عليه بينة فجاء بشاهدين يشهدان على اقرارها بالزنا فلا حد عليه ولالعان ولا عليها ولا يقام عليها حد باحد يشهد عليها باقرار وان كانوا اربعة حتى تقر هي وتثبت على الاقرار حتى يقام عليها الحد، ولو جاء بشاهد وامرأتين يشهدون على اقرارها بالزنا فلا حد عليها ولا يدرأ عنه الحد لان شهادة النساء لا تجوز في

هذا ويحد أو يلاعن، وكذلك لو شهد عليها ابناها منه بالاقرار بالزنا كانت شهادتهما لابيهما باطلا وحد اولاعن، ولو عفت امرأته عن القذف أو اجنبية ثم ارادت القيام به عليه بعد العفو لم يكن لها، ولو اقرت بالزنا فلا حد ولالعان على الزوج، ولو شهد شاهدان على رجل قد ادعيا عليه انه قذفهما ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت