فهرس الكتاب
أيضا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من المتقدمين، حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا بن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: (( أن عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم أظفاره في عشر ذي الحجة ) ) [1] ،وقد احتج في ذلك أيضا بعض أصحابنا بما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن هرمز عن محمد بن ربيعة قال: (( رآني عمر بن الخطاب طويل الشارب وذلك بذي الحليفة وأنا على ناقتي وأنا أريد الحج فأمرني أن أقص من شعري ففعلت [2]
(1) وإسناده صحيح عن هؤلاء الأئمة التابعين من فقهاء المدينة، وكلهم من تلاميذ الصحابة الفقهاء كابن عمر وأبي هريرة وأبي رافع وعائشة ، بل أبو بكر بن سليمان وهو ابن سليمان بن أبي حثمة من تلاميذ أم المؤمنين أم سلمة ل، وحمله على غير مريد التضحية محتمل ولكنه خلاف الظاهر من الإطلاق في فتواهم ، وأما أثر عمارة بن عبدالله عن ابن المسيب في جواز الإطلاء بالنورة في العشر من ذي الحجة، إنما حُمل على غير مريد التضحية لتجتمع الآثار عنه وتأتلف .
(2) وهذا إسناد حسن وقد رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/20) عن معن بن عيسى القزاز عن ابن أبي ذئب به ، وفيه اختلاف يسير: (( وهو طويل الشعر ....فأمرني أن أقصر من رأسي ففعلت ) )، وعثمان بن عبيدالله بن أبي رافع له ترجمة في التاريخ الكبير والجرح والتعديل ،ولم يُذكر فيه جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في الثقات (7/190) وقد رأى جماعة من الصحابة وروى عنه ثقتان هما محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني ثقة من رجال الجماعة وابن أبي ذئب،وتراجع ترجمة عثمان بن عبيدالله بن أبي رافع في التاريخ الكبير (6/232) والجرح والتعديل (6/156) ، وأما عبدالرحمن بن هرمز فهو الإمام الحافظ الثقة الأعرج صاحب أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وأما محمد بن ربيعة فقد ذكره ابن حجر في الإصابة (6/248) ووهَّم ابن شاهين إذ ذكره من الصحابة وقال: (( ذكره ابن حبان في ثقات التابعين،وقال البخاري في التاريخ:سمع عمر ) )،ولكن هذا الأثر لا علاقة له بمسألتنا كما قال الطحاوي لأنه لا أضحية على الحاج،فهذا الأثر إنما هو من باب التنظف قبل الإحرام فيستدرك هناك على من اكتفى بذكر القياس على الاغتسال كدليل لحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب لمريد الإحرام - والله أعلم -.