فهرس الكتاب
الصفحة 25 من 40
فصل: ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي لما روت أم سلمة ل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظافره شيء حتى يضحي ) )،ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر )) اهـ.
وفي المغني لابن قدامة (11/96) :
حجم الخط: