الصفحة 26 من 40

مسألة:حكم من أراد أن يضحي فدخل العشر: ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا ،ظاهر هذا تحريم قص الشعر وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد و إسحاق و سعيد بن المسيب [1] ،

(1) والتحريم هو ظاهر كلام أبي عوانة كما في صحيحه المستخرج على مسلم فقال (5/59) : (( وجوب من أراد أن يضحي الإمساك عن أخذ الشعر والظفر والنورة في أيام العشر ) )، وهو مذهب ابن حزم كما في المحلى (7/355) : (( ومن أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي لا بحلق ولا بقص ولا بنورة ولا بغير ذلك ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك ) )اهـ ، وهو وجه للشافعية ، ولكن الأظهر والله أعلم هو الكراهة كما سيأتي في كلام القاضي وهو المذهب عند الشافعية واختاره النووي رحمه الله في شرح المهذب - وتقدم تقرير ذلك لأن الأصح الوقف في حديث أم سلمة ل، ولأن النهي لعلة الفداء بكل جزء وهذا الأظهر فيه عدم العزم في النهي - ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت