فهرس الكتاب
وأما كون المضحى لا يأخذ شعره وظفره بعد دخول عشر ذى الحجة حتى يضحي فلحديث أم سلمة ل عند مسلم رحمه الله وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره ) )،وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضا (( من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ) )،وقد اختلف العلماء في ذلك، فدهب سعيد ابن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى [1] إلى أنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعى وأصحابه: مكروه كراهة تنزيه، وحَكى المهدى في البحر عن الإمام يحيى والهادوية والشافعى أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب وقال أبو حنيفة:لا يكره )) اهـ. ونحوه في الروضة الندية (2/214) .
وفي نيل الأوطار للشوكاني (5/172) :
(1) حكاه الرافعي والنووي عن بعض الشافعية (شرح المهذب8/285) .