الصفحة 5 من 40

واختلف قول الشافعي في ذلك،فمرة قال: (من أراد أن يضحي لم يمس في العشر من شعره شيئا ولا من أظفاره) ،وقال في موضع آخر: (أُحِبُ لمن أراد أن يضحي أن لا يمس في العشر من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي لحديث أم سلمة ل فإن أخذ من شعره وأظفاره فلا بأس،لأن عائشة ل قالت:(كنت أفلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث) ،وذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة لهذا، فقيل له: (فإن أراد غيره أن يضحي وهو لا يريد أن يضحي؟ فقال:إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء إنما قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي،وقال [1] :ذكرت لعبدالرحمن بن مهدي حديث عائشة ل:كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث بالهدي وحديث أم سلمةل:إذا دخل العشر ،فبقي عبدالرحمن ولم يأت بجواب،فذكرته ليحيى بن سعيد فقال يحيى:ذاك له وجه وهذا له وجه،حديث عائشةلإذا بعث بالهدي وأقام،وحديث أم سلمة ل إذا أراد أن يضحي بالمصر،قال أحمد:(وهكذا أقول) ،قيل له:فيمسك عن شعره وأظفاره؟قال: (نعم ،كل من أراد أن يضحي) ، فقيل له:هذا على الذي بمكة؟ فقال: (لا بل على المقيم) ،وقال: (هذا الحديث رواه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ،ورواه ابن عيينة عن عبدالرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة لرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبدالرحمن بن حميد هكذا ولكنه وقفه على أم سلمة ل ،قال:وقد رواه محمد بن عمرو عن شيخ مالك) ،قيل له [2] :

(1) القائل هنا هو الإمام أحمد كما هو ظاهر السياق، وكما سيصرح ابن عبد البر في الاستذكار في النقل التالي.

(2) أي للإمام أحمد..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت