نصّت هذه المادة على ضرورة ان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها المساواة في الاستحقاقات الأسرية ( الارث) ، والحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي [1] .
ويذكر أن قضية تقسيم الأرث من الأمور الأساسية التي تطالب بها الجمعيات النسائية، وهي تعترض على نص الآية القرآنية ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [ النساء، 4 ] لهذا تعالت الصيحات من أجل الغاء عمل المحاكم الشرعية واستبدال قانون الأحوال الشخصية بقانون للزواج المدني يقسم الارث بين المرأة والرجل على أساس المناصفة .
أما ما يتعلق بموضوع القروض المصرفية والرهون فهو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، ليس فقط بالنسبة للمرأة، بل إن الإسلام يحرم القروض على كل مسلم إذا كانت هذه القروض مقترنة بالفوائد الربوية .
المادة الرابعة عشر
تحض هذه المادة على أهمية الاهتمام بالمشاكل الخاصة التي تواجه المرأة الريفية . ويأتي التحفظ على هذه المادة في امرين:
1-تعريف مفهوم عمل المرأة الريفية، الذي يحصره بالعمل في رقعة الحياة العامة مقابل أجر ويتناس دور الزوجة والأم والأخت التي تساعد عائلتها في الزراعة من دون أجر .
2-استغلال المنظمات الأجنبية المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية من اجل تحقيق أهداف سكانية وعلى رأسها تحديد النسل في تلك المناطق [2] .
الجزء الرابع: حق الأهلية القانونية
ويشتمل هذا الجزء على مادتين:
المادة الخامسة عشر
(1) اتفاقية السيداو .
(2) رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اللجنة الإسلامية العالمية للمراة والطفل، بدون رقم الطبعة والبلد والتاريخ، ص47-48.