الصفحة 14 من 47

... تمنح هذه المادة المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وتنادي بإبطال كافة الصكوك التي تحد من أهلية المرأة القانونية، كما تنادي بالمساواة في قوانين السفر واختيار محل السكن [1] .

... لا تتعارض أهلية المرأة التي تنادي بها الاتفاقية مع الأحكام الإسلامية التي منحت المرأة ذمة مالية مستقلةً عن ذمة الرجل. ولكنها تتعارض في نواحي أخرى، منها سفر المرأة، حيث جاء الإسلام لينظّم هذا السفر ووضع له بعض الضوابط بهدف توفير الحماية والأمن للمرأة بالدرجة الأولى وللمجتمع بالدرجة الثانية.

المادة السادسة عشر

تدعو المادة السادسة عشر إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الزواج، عند العقد وأثناء الزواج وعند فسخه، وحق اختيار الزوج وحقوق الولاية والقوامة والوصايا على الأولاد وحق اختيار اسم الأسرة [2] .

وهذه المادة تخالف الشريعة الإسلامية في البنود التالية:

"البند (أ) البند (ب) اللذان يتجاهلان مسألة الولاية وموافقة الولي في حالة البنت التي لم يسبق لها زواج، مع أن كثير من الآراء الشرعية - استنادًا على حديث (لا نكاح إلا بوَلى ) [3] تشترط موافقة الولى لتحرير عقد الزواج، حتى يكون شرعيًّا، والقاضى ولى من لا ولى له ."

البند (ج) الذي يتجاهل ما يفرضه الإسلام على الزوج من تقديم مهر، وتأثيث منزل الزوجية .

البند (د) يفصل بين مسؤولية الأم كوالدة ووضعها كزوجة" [4] .."

الجزء الخامس: الهيكل الإداري

(1) اتفاقية السيداو .

(2) اتفاقية السيداو .

(3) رواه الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، باب 14، حديث 1108 .

(4) رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، م.س.، ص53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت