الصفحة 15 من 47

ويتألف هذا الجزء من ستة مواد تتناول الناحية الإدارية المتعلقة بتكوين اللجنةالخاصة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية [1] وبيان الطريقة عملها، والطلب إلى الدول الأعضاء رفع تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عما تمّ اتخاذه من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية. علما ً أن هذه اللجنة لا تكتفي بهذه التقارير من أجل معرفة مدى التزام الدول بتنفيذ الاتفاقية، بل تعتمد أيضًا على تقارير أخرى غير رسمية من المنظمات غير الحكومية للدول المعنية، والتي يسمح لها"بحضور جلسات لجنة سيداو على الرغم من عدم وجود ما ينص على ذلك رسميًا" [2] .

الجزء السادس: النفاذ والتوقيع والتحفظ

يتألف هذا الجزء من ثماني مواد، تتعلق بإلزام الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة التي تؤدي إلى تطبيق كافة الحقوق الواردة في الاتفاقية .

وابرز المواد المتعلقة بهذا الجزء، والتي لاقت اعتراضا من قبل بعض الدول، المادة 28 التي تتعلق بالتحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، و المادة 29 التي توضح آلية حل النزاع بين دولتين أطراف في الاتفاقية حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها .

(1) تتكون اللجنة من ثلاثة وعشرين عضوا منتخبين من الدول التي صادقت على الاتفاقية إلا أنهم لا يمثلون دولهم بل يعملون بصفة شخصية، وتجتمع هذه اللجنة مرتين للنظر في التقارير المقدمة من الدول .

(2) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، موقع"اليونيفيم"على الشبكة العنكبوتية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت