فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أنه يكره الاستنجاء به واستعماله في النجاسات كما قاله ابن بشير وبن هارون وعليها حمل العلماء قول بن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة كما يأتي ، وقيل يجوز وهو ما للتتائي وقال انه ظاهر المختصر ونصه في الصغير عند قول الشيخ خليل وندب جمع ماء وحجر ثم ماء ونبه بقوله ماء على مخالفة بعض أهل العلم في قوله يكره بالماء لأنه مطعوم وعلى قول بن حبيب لا يجزء الحجر مع القدرة على الماء وظاهره دخول ماء زمزم وهو كذلك خلافا لابن منه بلفظه وظاهره أى المختصر في قوله ثم ماء حيث أى المختصر في قوله ثم ماء حيث أطلق وأما الاستنجاء بالماء العذب أعني غير ماء زمزم وغير الماء النابع في بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فالمعروف فيه الإباحة كما تقدم ، قال القلشاني مسألة المطلوب الجمع بين الماء والأحجار فان اقتصر
على الماء أجزأه بغير خلاف وان اقتصر على الأحجار مع عدم الماء ولم تنتشر النجاسة عن فم المخرج فكذلك ( قال الخطاب ) قال في كتاب الجنائز في النوادر عن ابن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة قال الشيخ ابن أبي زيد ما ذكره في ماء زمزم لا وجه له عند مالك وأصحابه ونقله عنه ابن عرفة في كتاب الجنائز بلفظ قوله ولا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه قال بن عرفة وأبعد منه سماعي إبتداء قراءتي فتوى ابن عبد السلام لا يكفن بثوب غسل بماء زمزم [1] .
(1) ازالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له ، محمد بن ادريس القادري ،ط:1: ، 1330 ، مطبعة الجمالية: مصر ، ص 41