فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 243

الآخرُ، صُدِّقَ مدعي الصحَّةِ بيمينهِ، ولو جاءهُ بمَعيبٍ ليردَّهُ، فقالَ البائعُ: ليس هو الذي بعتُكَهُ، صُدِّقَ البائعُ بيمينهِ، ولو اختلفا في عيبٍ يمكنُ حدوثُهُ عندَ المشتري، فقال البائعُ: حدثَ عندكَ، وقال المشتري: بلْ كانَ عندكَ، صدّق البائعُ بيمينهِ.

بابُ السَّلَمِ

السلمُ هو بيعُ موصوفٍ في الذمةِ، ويُشترطُ فيهِ معَ شروطِ البيعِ أمورٌ:

أحدُها: قبضُ الثمنِ في المجلسِ، وتكفي رؤيةُ الثمنِ وإنْ لمْ يُعرفْ قدرُهُ.

والثاني: كونُ المُسْلَمِ فيهِ دَينًا، ويجوزُ حالاًّ، ومؤجلًا إلى أجلٍ معلومٍ، فلوْ قالَ: أسلَمْتُ إليكَ هذهِ الدراهمَ في هذا العبدِ لمْ يجزْ.

الثالثُ: إذا أسلَمَ في موضعٍ لا يصلحُ للتسليمِ مثلَ البريَّةِ، أوْ يصلحُ لكنْ لنقلهِ إليهِ مؤنةٌ، اشتُرطَ بيانُ موضعِ التسليمِ.

وشروطُ المسلَمِ فيهِ: 1 - كونُهُ معلومَ القدْرِ كيلًا أوْ وزنًا أو عددًا أوْ ذَرعًا، بمقدارٍ معلومٍ، فلوْ قال زِنةُ هذهِ الصخرةِ، أوْ ملءَ هذا الزنبيلِ، ولا يُعرفُ وزنها، ولا ما يسعُ الزنبيلُ لمْ يصحَّ.

2 -أن يكونَ مقدورًا عليهِ عندَ وجوبِ التسليمِ، مأمونَ الانقطاعِ، فإنْ كانَ عزيزَ الوجودِ، كجاريةٍ وبنتها، أوْ لا يُؤمَنُ انقطاعُهُ كثمرةِ نخلةٍ بعيْنها، لمْ يجُزْ.

3 -أنْ يمكنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت