فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 42

واصطلاحًا: حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما .

ومعنى ذلك أنه إذا وردت واقعة لم يرد في حكمها نص ولا إجماع ألحقت بواقعة أخرى ثبت حكمها بنص و إجماع لاشتراك الواقعتين في علة الحكم

أركان القياس:

للقياس أركان اربعة: الأصل، والفرع، والحكم ، والعلة.

الركن الأول: الأصل .

تعريفه: هو الواقعة التي ورد النص أو الإجماع بحكمها ، ويسمى المقيس عليه ، ومعنى ذلك: أن المسألة التي يراد القياس عليها تسمى أصلًا، ولابد من أن يكون حكمها ثابتًا بنص أو إجماع أو بهما جمعيًا.

الركن الثاني: الفرع .

تعريفه: هو الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع ، ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم ويسمى المقيس.

ومعنى ذلك: أن الحادثة الجديدة إذا بحث عن حكمها في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد ما يدل على حكمها ، بحثنا عن مسألة تشبهها قد ورد النص أو الإجماع على حكمها، فإذا وجدناها ألحقنا الحادثة الجديدة بالحادثة التي ورد فيها نص أو إجماع ، وسمينا الجديدة فرعًا ، والأخرى ، أصلًا.

الركن الثالث: الحكم .

ومعنى ذلك: أن يكون الحكم الذي ثبت في الأصل بنص أو إجماع من وجوب وحرمة غيرهما يراد نقله إلى الفرع الذي لم يرد فيه دليل عن الشارع بعينه,أما حكم الفرع فلا يعتبر ركنًا لأن حكم الفرع ليس جزءًا من ماهية القياس, وإنما هو ثمرة القياس لأن ظهوره للمجتهد متأخر عن حكم الأصل .

الركن الرابع: العلة .

تعريفها: هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليه الشارع الحكم في الأصل.

ومعنى ذلك: أن العلة التي بنى عليها الشارع الحكم في الأصل إذا وجدت في الفرع صار حكمهما واحدًا لاشتراكهما في العلة التي هي مدار الحكم.

و هذا مثال يبين هذه الأركان الأربعة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت