فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 42

وهو قوله صلى الله عليه وسلم {القاتل لا يرث} رواه الترمذي وابن ماجه وفيه ضعف , فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الوارث إذا قتل موروثه ظلمًا وعدوانًا فإنه لا يرثه , فحرمان الوارث القاتل من الميراث حكم شرعي , فإذا بحث المجتهد عن علة هذا الحكم فإنه يجد إنها القتل المحرم , وحيثما وجدت هذه العلة غلب على ظنه وجود الحكم معها , لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا .

ولذلك إذا قتل الموصى له الموصى فانه يمنع من اخذ الوصية لوجود العلة وهى (القتل غير المشروع) .

• فقتل الوارث موروثه: هو الأصل المنصوص على حكمه .

• ومنع القاتل من الميراث: هو حكم الأصل .

• والقتل المحرم: هو علة الحكم .

• وقتل الموصى له الموصى: هو الفرع .

* تنقيح المناط، تخريج المناط ، تحقيق المناط:

تنقيح المناط:

معنى تنقيح المناط تخليصه من كل ما ليس له دخل في العلية , ويكون ذلك عندما تكون العلة منصوصًا عليها وتكون مشتملة على أوصاف متعددة ولم يوجد ما يعين أحد هذه الأوصاف للعلية .

وهذا مثال:

قصة الأعرابي الذي جاء فزعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بأنه جامع زوجته في نهار رمضان عمدًا فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة .

فإيجاب الكفارة حكم شرعي على الأعرابي , والذي وقع فيه الأعرابي أمور متعددة هي:-

(1) الوقاع . (2) كونه من الأعراب . (3) كونه في زوجته . (4) كونه في رمضان معين . (5) كونه في نهار رمضان متعمدًا .

فلكي يصل المجتهد إلى معرفة العلة التي أنيط بها هذا الحكم عليه أن ينقح هذه الأوصاف ويخلصها من كل مالا يصلح لأن يكون علة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت