الصفحة 30 من 55

بَعْضٍ» [1] .

ومن أمثلة الكراهة ما روته السيدة عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ» [2] أي في الصلاة، وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» [3] ذهب الجمهور إلى أنه مكروه لا غير.

ومثله قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ [ثَلاَثًا] [4] » متفق عليه.

ومقتضى النهي شرعًا قبح النهي عنه، كما أنَّ مقتضى الأمر حسن المأمور به، لأنَّ الحكيم العليم - جَلَّ شَأْنُهُ - لا ينهى عباده عن فعل إِلاَّ لِقُبْحِهِ، ولا يأمرهم بشيء إِلاَّ لِحُسْنِهِ، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [5] .

(1) رواه مسلم.

(2) رواه مسلم.

(3) رواه مسلم.

(4) [لم يقع ذكر لفظة «ثَلاَثًا» في"الصحيحين"، وإنما أوردها صاحب"سبل السلام".

(5) [النحل: 90] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت