بدون نية، وذلك بدلالة الاقتضاء، ومثله قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» [1] أي من الدين النصيحة.
هذا وقد قَسَّمَ غير الحنفية: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر في الكلام ونطق به (وتشمل دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء عند الحنفية) والقسم الثاني: دلالة المفهوم: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام ولم ينطق به، وبهذا ينقسم عندهم الكلام إلى مفهومين: مفهوم الموافقة: وهو أنْ يدل اللفظ على مساواة المسكوت عنه المذكور في الحكم، وهذا ما يسمى عند الحنفية (دلالة النص) ومفهوم المخالفة: وهو دلالة الكلام على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه؛ لانتفاء قيد من القيود في المعتبرة في الحكم. ولم يأخذ الحنفية مفهوم المخالفة، وأخذ به الجمهور، ومثاله في السُنَّة قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَّكَاةُ» [2] ، فمفهوم المخالفة أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة.
(1) رواه مسلم.
(2) رواه أحمد والنسائي والبخاري وأبو داود.