فهرس الكتاب
وما لا يتميز واحده بالتاء ينقسم إلى: ما يتميز بالوحدة ويتعدد مثل: الدينار والرجل، حيث يصح ان يقال: ( دينار واحد ) و ( رجل واحد ) ، فهذا لا يصح دالًا على العموم الا بقرينة، كقولهم: ( الدينار أفضل من الدرهم ) ، اذ بالقرينة المعنوية -وهي كثرة القيمة- يعرف ان كل دينار افضل من كل درهم .
والقسم الاخر هو ما لا يتميز بالوحدة كالذهب ، اذ لا يصح ان يقال: ( ذهبٌ واحد ) ؛ فهذا لاستغراق الجنس [1] .
ج - النكرة اذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو وصفت بوصف عام:
و (كل اسم يتناول مسميين فصاعدًا على سبيل البدل فهو نكرة، وذلك نحو رجل وفرس) [2] .
فهي لا تخرج من العموم البدلي إلى الشمولي إلاّ إذا اتصلت بها أدلة العموم المذكورة .
(1) ينظر: المستصفى 2/18، والمنخول: للغزالي ، تحـ: د . محمد حسن هيتو، ص 144 ، ط2، دار الفكر، دمشق، 1400هـ=1980م، والمحلي على الجمع مع البناني 1/412-413، ودلالة العام 105-106، والخطاب الشرعي 82 .
(2) شرح المفصل 5/88 .