فهرس الكتاب
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: عن من تبع جنازة ثم صلى عليها بعد الدفن هل يحصل له قيرطان ؟ فأجاب: نعم واستدل بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
حكم صلاة الجنازة: الأصل في صلاة الجنازة أنَّها فرض كفاية لفعله - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يصلي على من مات ممن أظهر الإسلام ولقوله - صلى الله عليه وسلم -"صلوا على صاحبكم" [1] ويصلى على الشهيد فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات [2] لكن الصلاة على الشهيد ليست على سبيل الوجوب فعن جابر بن عبدالله أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذًا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم" [3] و القول بالتخيير بين الصلاة على الشهيد وتركها رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن حزم وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والألباني [4] "
الإعلام بالوفاة:
(1) رواه البخاري (2297) ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . ورواه البخاري (2291) من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - .
(2) رواه البخاري (1344) ومسلم (2296) .
(3) رواه البخاري (1347) .
(4) انظر: المغني ـ بهامشه الشرح ـ (2/401) والإنصاف (2/500) والمحلى (5/115) والمجموع (5/260) والاختيارات ص: 87 وتهذيب السنن (4/295) وأحكام الجنائز ص:80 ـ 83 .