فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 66

يستحب الإخبار بالوفاة وإشاعة ذلك بين الناس لما في ذلك من تكثير المصلين والداعين له وفيه نفع للأحياء لدلالتهم على الخير [1] فعن ابن عباس قال مات إنسان كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلًا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه" [2] وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -:"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي [3] في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا" [4] . قال النووي:"فيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك ، والذي جاء عنه النهي ليس المراد به هذا وإنَّما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها" [5] ."

صفة صلاة الجنازة

موقف الإمام: يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة

فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسْطَها [6] " [7] "

(1) انظر: بدائع الصنائع (1/299) والمجموع (5/215) والمبدع (2/219) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/386) والفروع (2/192) وأسنى المطالب (1/298) وحاشية الدسوقي (1/424) والتاج والإكليل ـ بهامش مواهب الجليل ـ (3/57) وحاشية ابن عابدين (3/83 ، 143) ومجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز (13/410) .

(2) رواه البخاري (1247) .

(3) نعى النجاشي: أي أخبر بموته .

(4) رواه البخاري (1245) ومسلم (951) .

(5) شرح مسلم (7/30) .

(6) أي عجيزتها كما في حديث أنس - رضي الله عنه - .

(7) رواه البخاري (1332) و مسلم (964) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت