فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 66

وعن نافع أبي غالب قال: وضعت الجنازة فقام أنس - رضي الله عنه - فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله ? يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم [1]

وكذلك الصلاة على القبر إن كان المقبور ذكرًا وقف عند رأس القبر و إن كانت أنثى وقف وسط القبر .

عدد التكبيرات:

في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:"فخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا" [2] .

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد [ بن أرقم ] يكبر على جنائزنا أربعًا وإنَّه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها [3] . وقد صح عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهم زادوا على ذلك [4] .

(1) رواه أحمد (12120) وأبو داود (3194) و الترمذي (1043) ـ و حسنه ـ وابن ماجه (1494) .بإسناد صحيح .

والحديث صححه الضياء المقدسي في المختارة (2687) والشوكاني في السيل الجرار (1/361) و الألباني في أحكام الجنائز ص: 108. وجود إسناده الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري (3/201) .

(2) تقدم تخريجه .

(3) رواه مسلم (957) .

(4) ومن الوارد في ذلك مارواه عبد خير قال كان علي - رضي الله عنه - يكبر على أهل بدر ستًا وعلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا"رواه ابن أبي شيبة (3/303) وابن المنذر في الأوسط (5/403) والدارقطني (2/73) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/497) . وإسناده حسن . وصححه ابن القيم في زاد المعاد (1/508) ."

وانظر: الأوسط لابن المنذر (5/432 - 434 ) وزاد المعاد (1/507 - 508 ) وأحكام الجنائز للألباني ص112 - 114 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت