فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 66

التزاحم على النعش

عن قتادة قال شهدت جنازة فازدحموا على الجنازة وقال أبو السَّوَّار العدوي نرى هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كان أحدهم إذا رأى محملًا حمل وإلا اعتزل ولم يؤذوا أحدًا [1] وقد عدَّ ابن حزم التزاحم على النعش من البدع [2]

حكم الدفن: الدفن فرض كفاية لفعله - صلى الله عليه وسلم - ولأنَّ في تركه على وجه الأرض هتكًا لحرمته ويتأذى الناس برائحته وأجمع أهل العلم على وجوب الدفن [3] .

إدخال الميت القبر:

يستحب أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر وذلك بأن يوضع رأس الميت عند موضع الرجلين في القبر ثم يسل سلًا إلى اللحد

فعن أبي إسحاق السبيعي قال أوصى الحارث [ الأعور الخارفي ] أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد - رضي الله عنه - فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر [4] وقال هذا من السنة" [5] وقول الصحابي من السنة من المرفوع"

(1) رواه ابن أبي شيبة (3/367) وإسناده صحيح .

(2) المحلى (5/178) .

وانظر: سير أعلام النبلاء (4/535) والفروع (2/259) والروض المربع وحاشيته لابن قاسم (3/109) .

(3) انظر: الإجماع . ص: 46 ومراتب الإجماع ص: 34 . وبداية المجتهد (1/244) والمجموع (5/128) والبناية (3/287) والإنصاف (2/470) وأسنى المطالب (1/298) .

(4) رجلي القبر أي موضع رجلي الميت منه عند وضعه فيه .

(5) رواه أبوداود (3211) بإسناد صحيح .

الحديث من رواية شعبة عن أبي إسحاق وبقية رجاله ثقات .

والحديث صححه ابن حزم في المحلى (5/178) وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (1/420) والألباني في صحيح أبي داود (2750) وقال البيهقي (4/54) هذا إسناده صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/236) . وفال الحافظ في الدراية (1/240) رواته ثقات وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4/80) : رجال إسناده رجال الصحيح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت