فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 66

وعلى هذا عمل المسلمين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم [1] .

القيام للجنازة

1: قيام من رأها و من مرَّت به حتى تجاوزه: فعن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى تُخَلِّفه [2] أو توضع من قبل أن تُخَلِّفه [3]

و عن جابر بن عبد الله قال قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت [4]

2: قيام مشيعها حتى توضع في الأرض:

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع" [5]

وفي رواية قال كنَّا في جنازة فأخذ أبو هريرة - رضي الله عنه - عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد - رضي الله عنه - فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة - رضي الله عنه - صدق [6]

(1) انظر: مصنف عبدالرزاق (3/501) ومصنف ابن أبي شيبة (3/331-332) و المغني ـ بهامشه الشرح ـ (2/379) والمجموع (5/293) والقوانين الفقهية ص: 74 والبناية (3/300) والمبدع (2/271) ونيل الأوطار (4/82) .

(2) تُخَلِّفه: تتركه خلفها .

(3) رواه البخاري (1308) و مسلم (958) .

(4) رواه مسلم (960) .

(5) رواه البخاري (1310) و مسلم (959) .

(6) البخاري (1309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت