فهرس الكتاب
ب ) غائب بعيد الغيبة علي مسيرة 10 أيام وشبهها فهذا يحكم عليه فيما عدا الاستحقاق في الرباع الأصول من الديون والحيوان والعروض وترجي له الحجج في ذلك [1] .
ثانيًا: الشافعية: يقولون: يحكم علي الغائب إذا كان في ولاية القاضي أو بعيدًا عنه مسافة تقصر فيها الصلاة ، أو اختفي عنه ، أو تعزز وهو في ولايتته فتسمع البينة عليه [2] .
ثالثًا: الحنابلة يقولون: ما كان يبعد عن القاضي مسافة قصر وفي حكمه المستتر في بلد القاضي ، وتعذر حضوره فيحكم عليه [3] فإذا قدم الغائب أثناء المحاكمة وسماع البينة وقف الحكم حتي يحضر ليتولي الدفاع عن نفسه . أما إذا قدم الغائب بعد الحكم فلهالحق أن يقدم بينة علي التخلص من الدعوي أو يجرح البينة التي قدمها المدعي بما يجرحهم قبل آداء الشهادة أما إذا جرحهم بأمر حصل لهم بعد الشهادة فلا يسمع هذا الجرح [4] .
وفي حال الحكم علي الغائب يجب علي القاضي أن يذكر أسماء الشهود علي الغائب يجب علي القاضي أن يذكر أسماء الشهود علي الغائب ليتمكن بعد قدومه من معرفتهم وجرحهم إذا علم فيهم جرحا وهذا هو الراجح إذا لابد من ذكر أسماء الشهود وحيثيات الحكم ليكون الأمر واضحًا أمام المحكوم عليه وحتي يبتعد القاضي؛ عن الشبهة ويتمكن المحكوم عليه من الجرح في الشهود إذا أمكن.
الفصل الثالث عشر
(( لايحكم القاضي لنفسه ) )
(1) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص9 6 .
(2) - مغني المحتاج ، ج4 ، ص414.
(3) - المغني لابن قدامة ، ج14 ، ص96 ، والاقناع ، ج4 ، ص403.
(4) - المغني لابن قدامة ، ج14 ، ص94- 95.