فهرس الكتاب
وقوله صلي الله عليه وسلم (من عزي مصابا فله مثل أجره ) ) [1] .
الفصل الخامس عشر
(( يجوز للقاضي حضور الولائم ) )
(1) - انظر سنن لبن ماجه ج1ص511.قال السندي قال السيوطي هذا الحديث أورد بن الجوزي في الموضوعات وقال تفرد به علي بن عاصم عن محمد سراقة وقد كذبه في سنده يزيد به هارون ويحيي بن معين وقال المحقق محمد فواد قلت سند الحديث حسب النسختين اللتين تحت يدي وهما من الصحة بالمكان الذي لا يتطرق إليه احتمال الشك ان علي بن عاصم رواه عن محمد بن سوقه لاعن محمد بن سراقه وفوق كل ذي علم عليم.