فهرس الكتاب
يجوز للقاضي أن يحضر الولائم، كوليمة العرس إذا دعي إليها فإن الإجابة واجبة ومستحبة في الولائم الأخري، ولا يخص بالإجابة قومًا دون قوم لأن في التخصيص ميلا وتركا للعدالة. قال ابن قدامة: ويجوز للحاكم حضور الولائم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يحضرها ، ويأمر بحضورها وقال: (( من لم يجب فقد عصي الله ورسوله ) ) [1] فإن كثرت وازدحمت تركها كلها ولم يجب أحدا لأن ذلك يشغله عن الحكم الذي قد تعين إليه، لكنه يعتذر لهم ويسألهم التحليل ، ولا يجيب بعضا دون بعض لأن في ذلك كسرًا لقلب من لم يجبه إلا أن يختص في مكان بعيد، أو يشغل بها زمنا طويلا والأخري بخلاف ذلك فله الإجابة إليها دون الأولي لأن عذره ظاهر في التخلف عن الأولي [2] لقوله صلي الله عليه وسلم: (( من دعي إلي عرس ونحوه فليجب ) ) [3] ويرخص في عدم حضورها إذا كان بها لهو [4]
(1) - أخرجه البخاري في باب من ترك الدعوة فقد عصي الله ورسوله من كتاب النكاح صحيح البخاري بحاشية السندي ، ج3 ، ص255وأخرجه مسلم في باب إجابة دعوة النكاح من كتاب صحيح مسلم تلخيص القرطبي ج1ص654وأخرجه ابن ماجة في باب الداعي من 405وأخرجه أبو داود في باب ما جاء في إجابة الدعوة من كتاب الأطعمة سنن أبي داود ج2ص125والدارمي في باب المليمة من كتاب الأطعمة سنن الدرامي ج2 ص 105 والإمام مالك في الموطأ في أحاديث الوليمة من كتاب النكاح ص 371-372-373
(2) - المغني لابن قدامة ، ج14 ، ص61 .
(3) - أخرجه مسلم انظر تلخيص صحيح للقرطبي ، ج1 ، ص653 ، وابن ماجه في سننه ، ج1 ، ص616.
(4) - لما أخرجه البخاري في باب هل يرجع إذا رأي منكرًا في الدعوة صحيح البخاري بحاشية السندي ، ج 3 ، 256 ، وأبو داود في سننه ، ج 4 ، ص 133 ، وابن ماجة في باب إذا رأي الضيف منكرًا رجع ، ج 2 ، ص 1115 ..