فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 380

كأن يسعير جملا أو سيارة ينتفع بها ثم يردها ممن لهم قضايا لديه، فالأولي الابتعاد عن ذلك كله وإذا قلنا ليس للحاكم أن يأخذ قرضا، أو يستعير ممن هم تحت ولايته، أو ممن لهم قضايا لديه يتهم في هذه الحالة بعكس إذا كان هو الطالب والمسألة ليست مسألة جواز أو عدمه وإنما الهدف الابتعاد عن الشبهة وما يشك في العدالة. قال ابن فرحون [1] : إنه ينبغي له التنزه عن طلب الحوائج من ماعون أو دابة وأن يجتنب العارية والسلف والقرض والأبضاع إلا أن لا يجد بدا من ذلك فهو خفيف إلا من عند الخصوم أو ممن هو في جهتهم فلا يفعل [2] .

الفصل الربع

(( هل للقاضي أن يباشر البيع والشراء ) )

(1) - هو ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون برهان الدين اليعمري عالم بحاث ولد ونشأ ومات في المدينة وهو مغربي الأصل نسبة إلي يعمر بن مالك من عدنان رحل إلي مصر والقدس والشام سنة 792هجرية وتولي القضاء بالمدينة 793هجرية وهو من شيوخ المالكية ومن مؤلفاته الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب المالكي ، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية، ومناهج الاحكام توفي سنة 799هجرية الأعلام للزركلي ، ج1 ، ص52.

(2) - تبصرة الحكام ، ج1 ، ص24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت