فهرس الكتاب
ولا ينبغي للقاضي أن يباشر البيع والشراء بنفسه في مكان ولايته لما روي أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ما عدل ولا اتجر في رعيته أبدا [1] وقال شريح القاضي: شرط علي عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع، ولا أبتاع، ولا أرتشي وأنكر علي أبي هريرة عندما أرسله إلي البحرين لاشتغاله بغير مهام عمله، كأمير لهذا البلد فقاسمه ماله الذي اكتسبه بسبب تجارته أثناء عمله وكذلك أنكر علي عتبه بن أبي سفيان علي اتجاره بما له وقاسمه، وروي ابن جرير [2] الطبري قال:حدثني عمر حدثنا علي بن محمد عن محمد بن صالح عن عبد الملك بن نوفل بني مصاحق قال استعمل عمر عتبة بن أبي سفيان علي كنانه، فقدم معه بمال فقال ما هذا يا عتبة ؟ فقال: مال خرجت به معي، واتجرت فيه .قال: ومالك تخرج المال معك في هذا الوجه فسيره في بيت المال. وكتب عمر بن الخطاب أيضا أن تجارة الأمير في إمارته خسارة [3]
(1) - المغني لابن قدامه حيث عزاه السيوطي إلي الحاكم في الكني انظر المغني ، ج 14 ، ص60.
(2) - محمد بن جزير بن يزيد الطبري أبو جعفر مولده 224هجرية في آمل طبرستان وأستوطن بغداد وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبي مؤرخ ومفسر ومن مؤلفاته تاريخ الطبري في 11جزءًا وتفسير الطبري في 30جزءًا قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ وفي تفسيره ما يدل علي علم غزير وتحقيق وكان مجتهدا في أحكام الدين توفي سنة 310هجرية ( الأعلام للزركلي ج6ص 69) .
(3) - انظر كتاب القضاء في عهد عمر ، ج 1، ص248- 249..