فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 380

رابعا: الشرطة: ومهمتهم الوقوف بين يدي القاضي أو القيام حسب استدعاء الحال لمنع الناس عن التقدم بين يدي الحاكم في غير وقتهم ومنعهم عن إساءة الأدب، ويجب أن يكون هذا الصنف من أعوان القضاة في زي الصالحين، ويأمرهم بالرفق واللين من غير عنف ولا ضعف ولا تكبر، وعليهم إحضار الخصوم ، وأن يكونوا من ذوي الدين وأهل الثقة والأمانة والتعفف والبعد عن الطمع ومهمة الشرطة باختصار:

1-إحضار الخصوم واستدعاءهم .

2-حفظ النظام وترتيب الخصوم والشهود وحجز الناس من التقدم أكثر من اللازم في اتجاه القاضي.

3-تنفيذ العقوبات من الحدود والتعزيزات وذلك بعد حكم القاضي فيها.

4-الوقوف بين يدي القاضي انتظارا لأوامره واستكمالا لهيبة مجلس القضاء ولإرهاب المبطل وتأديب المجرم.

5-التعرف علي المجرم والتحقيق معه وذلك بعد ثبوت التهمة عليه بوجود القرائن لتثبت الجريمة إذا كانت حقا للمخلوقين.

خامسا:هل للحاكم أن يتخذ حاجبا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة علي النحو التالي:

1-ذهب الشافعي والحنابلة وجماعة أنه لا ينبغي للقاضي أن يتخذ حاجبا في مجلسه.قال ابن قدامة: ولا يتخذ حاجبا ولا بوابًا إلا في غير مجلس الحكم إن شاء الله [1] وقال ابن حجر: ومن العلماء من قيد اتخاذ الحاجب بغير وقت جلوسه للناس لفصل القضاء [2] .

2-وذهب آخرون إلي جواز أو استحباب اتخاذ القاضي حاجبا لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشر [3] ، واستدل من قال بعدم جواز اتخاذ الحاجب بأدلة منها ما يلي:

( أ) - حديث عمر بن مرة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:

(1) - المغني ج ، 14 ، ص21 ، والكافي ، ج4 ، ص 443 ، ومنهي الإرادات ، ج2 ، ص579.

(2) - فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، ج13 ، ص133.

(3) - المصدر السابق ، ج13 ، ص133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت