فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 380

وابن [1] ماجة [2] ) فإذا كان لا يصح تصرفه في نفسه فمن باب الولي لا يصح مع غيرهوهو مشغول بحقوق سيده منقوص برقه فلم يكن أهلا للقضاء كالمرأة .

الفصل الثالث

(( الكافر ) )

لا يجوز تولية كافر لمنصب القضاء بين المسلمين وقد اتفق الفقهاء علي ذلك [3] لقوله تعالي: { وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [4] .

والقضاء ولاية وسبيل ولا ولاية ولا سبيل لكافر علي مسلم كما أن القاضي مطلوب منه الغيرة علي حدود الله وتنفيذ شريعته فهو يتصرف بناء علي تقواه ومحبته للإسلام والكافر لاغيرة عنده علي حدود الله ولا تقوي تدفعه لمراقبة الله تعالي ولا محبة للإسلام تشرح صدره لأحكام الله وسلطانه .

(1) - هو الإمام ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد ماجه الربعي بالولاء القزويني الحافظ المشهور مصنف كتب السنن في الحديث مولده سنة 209 هجرية وتوفي يوم الأثنين لثمان باقين من شهر رمضان سنة 273 كان إمامًا في الحديث عارفًا بعلومه وجمع ما يتعلق به وكان مؤرخًا إلي كونه أحد الأئمة في الحديث ومفسرًا وحاضرًا وقد سمع الكثير- يرحمه الله - ، المصدر السابق ، ج 1 ، ص 53 .

(2) - هذا الحديث أخرجه عن جابر أبو داو في باب نكاح العبد بغير إذن مواليه من كتاب النكاح سنن أبو داود ، ج 1 ، ص 480 كما أخرجه عن جابر أبو داود في باب نكاح العبد بغير إذن مواليه من كتاب النكاح سنن أبو داود ، ج 1 ، ص 630 والإمام أحمد في المسند ، ج 3 ، ص 301 - 377 والدارمي في باب العبد ينزوج بغير إذن سيده من كتاب النكاح سنن الدارمي ، ج 2 ص 152 هامش المغني ، ج 9 ، ص 436 .

(3) - المقنع لبن قدامة ، ج 3 ، ص 609 ، انصاف ، وبدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 3 .

(4) - سورة النساء آية [141] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت