فهرس الكتاب
وقال ابن كثير: وهذا الحديث غريب وهو مرسل وعن الحسن عن سمرة مرفوعا: (( من دعي إلي سلطان فلم يجب فهو ظالم ) ) [1] فدلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة علي وجوب حضور المدعي عليه إذا دعي إلي مجلس الحكم أما إذا لم يحضر مع المدعي فعلي القاضي استدعاؤه بواسطة محضر المحكمة بخطاب يدعوه فيه بالحضور إلي المحكمة في وقت يحدده القاضي ، فإذا لم يحضر في الوقت المحدد ولم يبعث وكيلًا فعلي القاضي أن يحدد موعد آخر ، ويطلب حضوره بواسطة مخفر الشرطة [2] فإذا حضر إلي مجلس القاضي سأله القاضي عن أسباب عدم حضوره فإن قدم عذرًا مقبولا وإلا له أن يعزره بما يراه رادعا قال صاحب كشف القناع: فإن امتنع المستعدي عليه من الحضور أو كسر الختم أعلم الوالي فأحضره ، ولا يرخص له في تخلفه لئلا يكون وسيلة إلي ضياع الحوق ، فإذا حضر بعد امتناعه وثبت امتناعه عزره القاضي إن رأي ذلك بحسب ما يراه من كلام وكشف رأس وضرب وحبس لأن التعزير غلي رأيه . فإن اختفي المستعدي عليه بحث الحاكم من ينادي علي بابه ثلاثا بأنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه لتزول معذرته فغن لم يحضر وسأل المدعي أن يسمر عليه منزله ويختمه أجابه إليه ، فإن أصر علي الامتناع حكم عليه كغائب عن البلد فوق مسافة القصر [3] وقال ابن القيم: يجب علي الحاكم إحضاره من مسافة القصر [4]
(1) - تفسير ابن كثير ، ج 3 ، ص 298 - 299 .
(2) - المخفر: هو المكان الذي يستقر به الشرطة . قال في القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 22 يخفر خفرا أجازه ومنعه وآمنه والخفير هو المجار والمجير كالخفرة وأخفره بعث معه خفيرا وتخفر اشتد حياءه به استجار وسأله أن يكون له خفيرا .
(3) - كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي ، ج 6 ، ص 328 .
(4) - الطرق الحكيمة لابن القيم ، ص 102 ..