فهرس الكتاب
1-فإن تقدم بالوكالة جاز أن يقيم الدعوي وعلي القاضي سماعها .
2-وإما أن يكون بغير وكالة ويريد إقامة الدعوي لقريبه أو جاره بالاحتساب فلا تسمع هذه الدعوي .
3-وإما أن يكون يريد الإدعاء لمن تحت ولايته كابنته المتزوجة ، فلا تسمع دعواه إلا بوكالة من ابنته .
4-ومنهم من يريد إقامتها لنفسه ولغيره فتسمع هذه الدعوي ويحكم فيها ، ولا يكون الحكم إلا للمدعي أو عليه ولا يشمل الحكم الغير الذي لم يحضر ولم يدع ِ فهو علي حجته حتي يحضر فإن شاء طالب ، وإن شاء سكت علي راي بعض القهاء والذي يترجح لي أنه إذا كان بالإمكان حضور الشركاء ، أو وكالة منهم فهو الأولي حتي إذا نظر في القضية أو اصدر فيها حكم يكون منهيا للنزاع أما إذا نظرت القضية من البعض دون الآخر فلم ينته النزاع بحي كلما انتهي شخص قام آخر وهكذا قسم ابن فرحون المدعي لهم إلي ستة أنواع [1] :
النوع الأول: من يريد إقامتها لصحة ما ادعي به لنفسه ، وأن الدعوي صحيحة يمكن مدعيها من إقامة البينة علي صحتها .
النوع الثاني: من يريد إقامتها لصحة ما ادعي به لموكله فتسمع الدعوي إذا كان لديه وكالة .
النوع الثالث: من يريد إقامتها لصحة ما ادعي به لقريبه أو جاره من غير وكالة علي ما قام به فقيل تسمع دعواه بغير توكيل فإذا ثبت الحق بالبينة أعذر إليه السلطان بالمال فأتي به ووفقه للغائب وضربأجلا ، فإن جاء وطلبه أخذه وغن قال قد تقاضيته رد إلي الغريم ، فإذا لم يأت إلا شاهد واحد حلف المدعي عليه أنه بريء من هذا الدين وصرف النظر عن الدعوي ، وإذا نكل المدعي عليه عن اليمين حكم عليه ودفعالمال ووقف .
(1) - تبصرة الحكام ، ج1 ، ص 109 وما بعدها .