فهرس الكتاب
النوع الرابع: من يريد إقامة الدعوي عن الغائب أو لغيره علي وجه الحسبة قال فضل بن سلمة: وقد حكي ابن عبدوس لابن كنانة في مال الغائب إذا كان بييد رجل بغير خلافة فهل يمكن أحد من القيام فيه بغير وكالة فقال ذلك إلي اجتهاد الإمام ونظره وهذا خلاف ما ذهب إليه أصحاب مالك . قال ابن القاسم: ولو جه الإمام فأمره بالمخاصمة فحكم علي القائم لم يجز ذلك علي الغائب ولا له .
النوع الخامس: من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعي به لمن هو تحت ولايته فقال: ليس للأب ولا للوصي القيام عمن في نظرهما لابنته أو يتيمته إذا ضربها زوجها في نفسها إلا بتوكيلها ، وليس له أن يقيم البينة أنها تحت حجره وولايته ويدعي لها لأن لها الرضا باحتمال الضرر وغن كانت مولي عليها ، فليس للأب ولا للوصي في ذلك اعتراض إلا أن يتصل سفهها وسوء حالها وتبذيرها لمالها .
النوع السادس: من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعي به لنفسه ولغيره قال ابن حبيب ك قال لي ابن الماجشون في الوارث يطلب حقا أو ميراثا له ولشركته أن يمكن من الخصومة في ذلك ، فإن قضي عليه لم يكن ذلك قضاء علي الغائب إلا بتوكيل منهم له علي طلب ذلك وغن قضي له وأحيا ما طلب قضي له بحظه فقط وترك حظ الغائب في يد المطلوب يصنع فيه ما يشاء فغن قدم الغائب أو ورثته فأرادوا أخذ ذلك بالحكم الأول أخذوه بلا خصومة ولا شيء قالوا لا حق لنا فيه ترك في يد الذي هو في يده [1] .
(1) - تبصرة الحاكم ، ج 1 ، ص 109 وما بعده باختصار .