فهرس الكتاب
الصفحة 82 من 380
فإذا خالف القاضي وحكم في حال الغضب أو الجوع أو العطش المفرطين فللعلماء في هذه المسألة آراء أولا قال الجمهور: إذا خالف فحكم في حال الغضب صح أن صادف الحق مع الكراهة . وقال بعض الشافعية: إذا حكم في هذه الأحوال صح حكمه [1] ؛ وينفذ مع الكراهة في حقنا ولا يكره في حقه صلي الله عليه وسلم لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علي غيره. قال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقتضي الفساد.
(1) - تكملة المجموع شرع المهذب ج2ص131وشرح صحيح مسلم من كتاب الأقضية باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان ج12ص256.
حجم الخط: