في هذه الحالة يفترق الحكم على الفعل عن الحكم على الفاعل. فقد يكون الفعل كفرًا بالأدلة الشرعية على ذلك، لكن لا يكون القصد بالفعل مطابقًا للفعل. ا. هـ
فهذه الحالات الأربع في الحقيقة تبطل قاعدة التلازم لِلَّهِ
وهذا التقسيم لا دليل عليه وهو محض تحكم لم يسبق اليه شيخنا وفقه الله
فالحالة الأولى والثالثة والرابعة لا تلازم فيها بين الباطن والظاهر ..
والحالة الثانية التلازم فيها مطلق ( هكذا تحكما ( !!
فأربعة أقسام قسم واحد لأهل السنة وثلاثة أقسام هدية سلفية لأهل الإرجاء لِلَّهِ
وأصل هذه كله هو الخلط بين الكفر على الحقيقة والكفر الحكمي المبني على الظاهر وكفر النوع وكفر المعين وأحكام الدنيا وأحكام الآخرة...
ومنشأه إعمال قواعد هذه في هذه ...
فالتلازم بين الظاهر والباطن حكم يخص العموم والحقيقة لا العين والحكم ..
كقولنا حقيقة الإيمان قول وعمل واعتقاد فنحن نقرر الحقيقة وندخل فيها الاعتقاد وإن كنا لا نطلع عليه وليس لنا ان نشق عن الصدور ونقف على الاعتقاد بل نتعامل فقط عند الحكم على الناس مع العمل الظاهر والقول الظاهر كأسباب ظاهرة ولكن عند تقرير الحقيقة فإننا نقررها كما هي في الظاهر والباطن ...
والتلازم بين الظاهر والباطن من هذا القبيل .. فنحن نقرر التلازم لتقرير حقيقة الإيمان والربط بين أجزائها لا للتحقق من موافقة الظاهر للباطن وتعليق الأحكام عليها لموافقة الحقيقة بل الأحكام تكون على الظاهر على كل حال بإجماع المسلمين ...
والذي يقرر أن بعض أعمال القلوب لا تستلزم أعمال الجوارح الظاهرة التي تحققها أو تنافيها هو كمن يقول أن كل أعمال القلوب لا تستلزم أيا من أعمال الجوارح تماما!
أو كمن يقول عدم التلازم أصلا !!!
ومعلوم أن هذه القاعدة هي من أهم قواعد أهل السنة في الرد على المرجئة الذي يخرجون العمل الظاهر من الإيمان ...