الصفحة 250 من 443

صفوان، وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، وإذا تعارض حديثان: أحدهما: من رواية متأخر الإسلام، والآخر من رواية متقدمٍ في إسلامه، قدّمت رواية المتأخر في إسلامه، خاصّة، وأن حديث طلق رضي الله عنه كان عند أول قدومه عليه الصلاة والسلام للمدينة، فيكون بعد الهجرة مباشرة، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم عام خيبر، وهذا يقوي القول بالنسخ كما إختاره بعض الأئمة، كابن حبان، والطبراني، وابن العربي، والحازمي في كتابه الإعتبار، وغيرهم، وإذا لم يكن هذا المسلك صريحًا في إثبات النسخ إلا أنه يُقَوِّي مسلك الترجيح لحديث بسرة على حديث طلق رضي الله عنهما.

ثم إن حديث بسرة رضي الله عنها ناقل عن الأصل، لأنه أوجب الوضوء؛ بخلاف حديث طلق رضي الله عنه حيث بقي على الأصل الموجب لعدم الإنتقاض، واختار جمع من علماء الأصول، والفقهاء أنه: إذا تعارض نصّان أحدهما: ناقل عن الأصل، والآخر: عكسه، فإنه يقدّم النّص النّاقل؛ لأن فيه زيادة علم، وحكم؛ فصار راجحًا على غيره.

الوجه الثاني: أن يجُمع بين حديث طلق بن علي رضي الله عنه، وبين حديث بسرة رضي الله عنها فيكون سؤال طلق بن علي رضي الله عنه عن مسّ الذكر من فوق الثوب، فقال له عليه الصلاة والسلام: [وهَلْ هُو إِلا بَضْعة مِنْك] أي: إذا مسسته بحائل فكأنك لمست يدًا، أو نحو ذلك من الأعضاء.

وأما إذا لمسه مباشرة فإنه يحُمل عليه حديث: [مَنْ مَسّ ذكرهُ فَلْيَتَوضّأ] وقد صحّح غير واحد من أهل العلم منهم الإمام أحمد، وأبو زرعة، حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت