الصفحة 28 من 152

وأما الثاني: فشروط إجزاء كالحُرِّية ، والمحرمية ، ونحو ذلك .

ثم إن المحارم نوعان: مَحْرَم بنَسَب ، ومَحْرم بسبب .

أما المحرم بالنسب فمثاله: الأخ والجد لأم ، ولأب ، والابن ، ونحو ذلك .

وأما المحرم بسبب فنوعان:

بسبب مصاهرة وهو الزواج ، وبسبب رضاعة .

وما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة كذلك .

ما يحرم بالمصاهرة: أبو الزوج ، وابن الزوج ، وآخرون . وسيأتي إن شاء الله في باب النكاح تفصيل للمحارم بالنسب كلهم وللمحارم بالسبب وفيه فصل هناك .

باب الإحرام

وهو واجب:

من الميقات .

ومن منزله دون الميقات: فميقاته منزله .

ولا ينعقد الإحرام مع وجود:

الجنون .

أو الإغماء .

أو السكر .

وإذا انعقد:

لم يبطل: إلا بالردة .

لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول: ولا يبطل ، بل يلزمه: إتمامه ، والقضاء.

قال المصنف ـ يرحمه الله: [ وهو واجب من الميقات وَمَنْ منزله دون الميقات فميقاته منزله ] .

يقول المصنف ـ يرحمه الله ـ: [ باب الإحرام ] .

الإحرام لغة: كالتحريم معنى . كما قاله الجوهري في [ الصَحاح ] وإنما سُمِّي بذلك ؛ لأن الإنسان عندما يُحرم بنسك من عمرة أو حج ، يُحرِّمُ على نفسه أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه . ولذلك قيل له الإحرام والحُرُم والتحريم ، ونحوها من الإشتقاقات اللغوية . ولذلك صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الصلاة تحريمها التكبير) يعني - صلى الله عليه وسلم - أن تكبيرة الإحرام تُحرِّمُ على الإنسان ، ما كان حلالًا له قبل أن يكبِّر هذه التكبيرة ؛ ولذلك سُميَّت بتكبيرة التحريم ، وبتكبيرة الإحرام . وهذا المعنى موجود في الإحرام المتعلق بنسك عمرة وحج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت