قال النووي: (.. أن يتفرغ للفريضة من أولها، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها) .
-فإن قطعها فإنه يقطعها من غير تسليم ، لأمرين:
الأول: أن التسليم خاص بالصلاة.
الثاني: قول النبي (: «إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف» فأمر بالانصراف ولم يأمره بالسلام لوجود هذا العارض الذي قطع صلاته.
يسن للمصلي في قيام الليل إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استعاذ.
لحديث حذيفة قال (صليت مع رسول الله( فما مر بآية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها) رواه مسلم.
أما في صلاة الفرض فهو جائز غير مشروع، والدليل على هذا التفريق: أن الرسول ( كان يصلي كل يوم ثلاث صلوات جهرية، ويقرأ فيها بآيات وعيد وآيات رحمة ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة النبي ( أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقله الصحابة.
فائدة:
حديث (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) رواه الدارقطني وهو ضعيف.
الأعذار التي تبيح ترك الجماعة
المرض:
لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) .
وقال (: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.
أن النبي ( لما مرض تخلف عن الجماعة.
قال ابن مسعود (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض) رواه مسلم.
(المقصود بالمرض الذي يشق معه الحضور، بخلاف المرض الخفيف كصداع في الرأس يسير ونحوه) .
الخوف:
(بأن يخاف ضررًا في نفسه أو ماله أو عرضه) . لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قالوا: وما العذر يا رسول الله ؟ قال: خوف أو مرض» رواه أبو داود.
مدافعة الأخبثين أو أحدهما:
لحديث (لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان) رواه مسلم.