لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» متفق عليه.
(التخفيف المطلوب: هو ما وافق السنة، وليس المقصود ما وافق أذواق الناس) .
(إذا قرأ الإنسان سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، فلا يعتبر مطولًا، لأنه موافق للسنة) .
التخفيف ينقسم إلى قسمين:
تخفيف لازم: وهو أن لا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة فإن جاوز فهو مطول. للحديث السابق (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف..) .
تخفيف عارض: وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة. (أي يخفف أكثر مما جاءت به السنة) .
لحديث أبي قتادة ( قال: قال رسول الله (: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه» متفق عليه.
تطويل الإمام تطويلًا زائدًا عن السنة حرام:
(لأن النبي ( لما أطال بأصحابه غضب النبي( غضبًا شديدًا. وقال له: أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ)
وعن أبي مسعود (أن رجلًا قال: يا رسول الله: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت رسول الله( في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليتجوز..) رواه البخاري.
باب الإمامة
أولى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله:
لحديث أبي مسعود ( قال: قال رسول الله (: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» رواه مسلم.
المقصود بالأقرأ: الأجود قراءة، وهو الذي تكون قراءته تامة يخرج الخروج من مخارجها.
الحديث يبين من أولى الناس بالإمامة وهم كالتالي:
- (الأقرأ لكتاب الله - ثم الأعلم بالسنة { الأفقه } - ثم الأقدم هجرة - ثم الأقدم إسلامًا - ثم الأكبر سنًا) .