-الأقدم هجرة: أي لو كانا مسلمين ولكنهما في بلاد كفر فسبق أحدهم في الهجرة إلى بلاد الإسلام، فالمقدم الأسبق هجرة، لأنه أسبق في الخير.
ساكن البيت أحق بالإمامة من الضيف:
لقول النبي ( في الحديث السابق(.. ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في أهله) .
إذا اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت: فالمستأجر أولى، لأن المستأجر مالك المنفعة، فهو أحق بانتفاعه في هذا البيت.
إمام المسجد الراتب أحق من غيره ولو غيره أقرأ:
للحديث السابق (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) .
وإمام المسجد سلطان في مسجده، ولأننا لو قلنا الأقرأ أولى ولو كان للمسجد إمام راتب لحصل بذلك فوضى، ولكان لهذا المسجد في كل صلاة إمام.
تجوز الصلاة خلف الفاسق:
(وهذا مذهب الحنفية والشافعية) .
الفاسق: من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو الإصرار على صغيرة.
عن أبي ذر ( قال: قال لي رسول الله (: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قلت: فما تأمرني. قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» رواه مسلم.
وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» رواه البخاري.
وجه الدلالة: أن الرسول ( أذن بالصلاة خلف الأمراء، وبين أنهم إن أصابوا فللجميع الأجر، وإن أخطأوا فيلحقهم الخطأ دون المأمومين.
(أن الصحابة ومنهم ابن عمر كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف) رواه البخاري.
-قال بعض العلماء: لا تصح الصلاة خلف الفاسق، لكنه قول ضعيف.
تصح إمامة الصبي (وهو مذهب الشافعي) .
عن عمرو بن سلِمة (قال (أن النبي( قال لأبيه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني فقدموني، وأنا ابن ست أو سبع سنين) رواه البخاري.
-قال بعض العلماء: لا تصح إمامة الصبي، لكنه قول ضعيف.
-حديث: لا تقدموا صبيانكم حديث ضعيف .
تصح الصلاة خلف العاجز عن القيام: