إذا صلت المرأة مع الرجال تقف خلفهم:
لحديث أنس ( (أن جدته مليْكة دعت رسول الله ( لطعام صنعته له. فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله( وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين) متفق عليه.
خير صفوف النساء آخرها إذا كنا يصلين مع الرجال:
لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» رواه مسلم.
-قال النووي: (أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها) .
-وقال أيضًا: (والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلًا وأبعدها من مطلوب الشرع) .
يحرم على الولي منع المرأة إذا استأذنت للخروج إلى المسجد:
لحديث ابن عمر ( قال: قال رسول الله (: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» رواه مسلم.
لكن بيتها أفضل:
لقوله (: «وبيوتهن خير لهن» .
يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لها متأكد، لأن النبي (: أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور.
يشترط إذا أرادت الخروج عدم الطيب.
لقوله (: «وليخرجن تفلات» أي غير متطيبات.
ولقوله (: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء» .
باب المصافات
المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام:
لحديث ابن عباس قال (بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي( يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه) متفق عليه.
-لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام: فالراجح صحة صلاته، لأن الرسول ( لم يأمر ابن عباس باستئناف الصلاة.
إذا وقف مع الإمام أكثر من واحد فإنهم يقفون خلفه.
(وهذا باتفاق الأئمة الأربعة) .
لحديث أنس السابق (صلى بنا رسول الله(.. فقمت أنا واليتيم وراءه) متفق عليه.