ولحديث جابر قال (قام رسول الله( ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه) رواه مسلم.
-وقوف المأموم أمام الإمام لا يصح إلا لعذر اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
مصافة الصبي صحيحة. تصح في الفرض والنفل.
لحديث أنس ( قال (صلى بنا رسول الله(.. فقمت أنا واليتيم وراءه..) .
(اليتيم: هو من مات أبوه وهو لم يبلغ) .
وهذا في النفل، والقاعدة: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
- (المذهب يصح ذلك في النفل دون الفرض) .
صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح:
لحديث وابصة ( (أن النبي( رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة) رواه أبوداود.
وقال (: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» . فمن صلى منفردًا خلف الصف فصلاته باطلة.
لكن لو جاء ووجد الصفوف مكتملة:
(فصلاته منفردًا حينئذ صحيحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ ابن عثيمين) .
لماذا لا يقال: يجذب أحد الناس من الصف الذي أمامه ؟
لا نقول بذلك لأن ذلك يستلزم محاذير ، منها:
-نقل الرجل من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.
-أنه يفتح في الصف فرجة.
-أنه يشوش على الرجل صلاته.
باب الصفوف
تسوية الصفوف واجبة:
لحديث أنس ( قال: قال رسول الله (: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» متفق عليه.
ولقوله (:( لتسوونّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) . فتوعد النبي ( على من لم يتم الصفوف ، وهذا يدل على الوجوب .
-وذهب أكثر العلماء إلى استحباب تسوية الصفوف وعدم وجوبها ، لحديث:( إن تسوية الصفوف من تمام
الصلاة ).
محاذير عدم تسوبة الصف وعدم التراص:
وقوع التباغض والعداوة.
عن النعمان بن بشير ( قال: قال رسول الله (: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» متفق عليه.