الصفحة 114 من 278

فلا يشرع في العمد، لأنه إن ترك ركنًا أو واجبًا عمدًا بطلت صلاته، فلا فائدة من سجود السهو حينئذ.

لا يشرع سجود السهو لحديث النفس، لعدم ورود السجود له، ولأنه مما لا يمكن التحرز منه، ولا تكاد تخلو منه صلاة، عفي عنه.

الزيادة:

-إن زاد المصلي قيامًا أو قعودًا عمدًا بطلت صلاته إجماعًا:.

-إن زاد المصلي ركعة سهوًا فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة (بعد السلام) يسجد للسهو بعد السلام

مثال: رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمسًا، فهنا يسجد للسهو بعد السلام.

لحديث ابن مسعود (قال (صلى بنا رسول الله( خمسًا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله! هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل ثم سجد سجدتين. ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون) متفق عليه.

إن علم في أثناء الركعة التي زادها فإنه يجلس في الحال.

مثال: رجل صلى وقام إلى خامسة في الظهر، فتذكر ذلك وهو في الركوع فإنه يجب أن يجلس فورًا ولا يتأخر، لأن هذه زيادة.

يسجد للسهو بعد السلام، لأن السجود عن زيادة يكون بعد السلام.

من سلم قبل إتمام صلاته:

فإن كان عمدًا بطلت صلاته. وإن كان سهوًا وذكر قريبًا فإنه يبني على ما سبق ويسلم ويسجد للسهو ويسلم.

وإن كان الفصل طويلًا بطلت صلاته { كساعة أو ساعتين } ويلزمه استئناف الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت