-إن ذكره بعد أن نهض واستتم لكن قبل القراءة { هنا يكره رجوعه } وعليه سجود سهو.
لحديث عبد الله بن بحينة ( (أن النبي( صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناسُ معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم) . متفق عليه
هذا الحديث فيه فوائد:
-أن التشهد الأول ليس بركن، إذ لو كان ركنًا لتعين الإتيان به.
-أن سجود السهو يكون قبل السلام، إذا كان عن نقص.
-أن التشهد من واجبات الصلاة، لأن النبي ( جبره بسجود السهو.
(وما ذكرته في التشهد الأول ينطبق على من ترك واجبًا آخر مثل التسبيح في الركوع) .
الشك:
إذا شك المصلي في صلاته فلا يخلو من حالين:
أولًا: أن لا يترجح عنده شيء فيعمل باليقين { وهو الأقل } ويسجد للسهو قبل السلام.
لحديث أبي سعيد ( قال: قال رسول الله (: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» رواه مسلم.
مثال: شخص يصلي الظهر، وفي أثناء الركعة الرابعة شك، أهذه الركعة الثالثة أم الرابعة ؟ ولم يترجح لديه أحد الأمرين (فهنا يبني على الأقل لأنه اليقين ويجعلها الثالثة) ويتم صلاته، فيأتي بعدها بالركعة الرابعة، ويسجد للسهو قبل السلام.
ثانيًا: أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده ويسجد للسهو بعد السلام.
لحديث ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم ثم ليسجد» متفق عليه.
يجب تنبيه الإمام إذا سها في صلاته بزيادة أو نقص:
لقول النبي (: «إذا نسيت فذكروني» متفق عليه.
وقال (: «من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء» متفق عليه.
- (لا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة، لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى) .