- (إذا سبح بالإمام ثقتان فإنه يأخذ بقولهما إلا في حالة واحدة وهي( إذا جزم هو بصواب نفسه) فإنه لا يأخذ بقولهما).
- (إن سبح به ثقة واحد وغلب على ظنه صدقه فإنه يأخذ بقوله) .
-إذا زاد الإمام في الصلاة وسبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع إلى قولهما فإن صلاته باطلة، لكن بالنسبة للمأمومين فلهم أحوال:
إن تابعوه وهم يرون أنه على صواب فصلاتهم صحيحة.
وإن تابعوه وهم يرون أنه مخطيء فصلاتهم باطلة، لأنهم تعمدوا الزيادة.
إن تابعوه جهلًا فصلاتهم صحيحة للعذر لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) .
لأن أصحاب النبي ( تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود ولم تبطل صلاتهم.
إن فارقوه وسلموا فصلاتهم صحيحة، لأنهم فارقوه لعذر. (والمفارقة هنا واجبة) .
إذا تكرر السهو في الصلاة فيكفي المصلي سجدتان:
فلو ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، وترك التشهد الأول، وترك سبحان ربي الأعلى في السجود، هذه ثلاث أسباب توجب سجود السهو فيكفي سجدتان.
لا تشهد بعد سجدتي السهو:
قال ابن المنذر: (لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت) .
سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعده.
وإنما اختلفوا في الأفضلية، والراجح ما كان عن نقص فقبل السلام، وما كان عن زيادة فبعد السلام.
فائدة:
من أخطاء بعض الناس في الصلاة: قول بعضهم عند سهوه في الصلاة في سجود السهو { سبحان من لا يسهو ولا ينام } وهذا القول لا أصل له في الشريعة.
فائدة:
يعتقد بعض الناس أن سبب سهو الإمام في الصلاة، أو التباس القراءة عليه، هو عدم إحسان المأمومين أو بعضهم الطهور، وهذا اعتقاد خاطيء.
والحديث الوارد في ذلك لا يصح:
(أن النبي( صلى الصبح فقرأ { الروم } فالتبس عليه، فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلون معنا ولا يحسنون الطهور ؟ فإنما يلبس علينا القرآن أولئك) رواه أبو داود.
وهذا الحديث ضعيف.
السنن الرواتب
عددها: