الصفحة 128 من 278

وهي غير واجبة: لحديث ابن عباس قال (أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام ورسول الله( يصلي بالناس إلى غير جدار) متفق عليه. قوله (إلى غير جدار) أي: إلى غير سترة.

السترة سنة للإمام والمنفرد:

أما المأموم فلا يشرع له اتخاذ السترة. لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.

ولأن الصحابة كانوا يصلون مع النبي ( ولم يتخذ أحد منهم سترة.

يحرم المرور بين يدي المصلي:

لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي (الإمام أو المنفرد) .

لحديث أبي جهيم ( قال: قال رسول الله (: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يدي المصلي» متفق عليه.

-قال النووي: معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم ، ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك . [ شرح مسلم:4-225]

-وأما المأمومين فيجوز المرور بين أيديهم.

لحديث ابن عباس السابق (أقبلت راكبًا على حمار أتان ….. ورسول الله( يصلي فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد) .

-الأتان: أنثى الحمير.

-السترة مشروعة في العمران والفضاء، خشي مارًا أو لا، لظاهر الأحاديث، فإنها لم تفرق بين مكان دون آخر.

يقطع الصلاة ثلاثة أشياء:

المرأة البالغ، والحمار، والكلب الأسود. لحديث أبي ذر ( قال: قال رسول الله (: «يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود» رواه مسلم.

-ومعنى: يقطع: أي يبطل. (ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله) .

-ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء ، وقالوا في الجواب عن الحديث السابق [ يقطع الصلاة المرأة .... ] قالوا المراد بالقطع نقص الصلاة . [ شرح النووي: 4 - 227 ] .

-استدل بعضهم بحديث (لا يقطع الصلاة شيء) وهو حديث ضعيف.

مقدار السترة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت