وعن ابن عمر ( قال: قال رسول الله (: «لينتهين أقوام عن ودْعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونوا من الغافلين» رواه مسلم.
(قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة) .
سميت بذلك لأن خلق آدم جمع فيه.
قال ابن حجر في الفتح (واختلف في تسمية اليوم بذلك _ مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة _ فقيل: لأن كمال الخلائق جمع فيه، وقيل: لأن خلق آدم جمع فيه، ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث) .
تجب الجمعة على المسلم الذكر البالغ العاقل المستوطن.
(المسلم) فلا تجب على الكافر (سبقت المسألة في كتاب الصلاة ) .
(الذكر) فلا تجب على الأنثى.
لحديث طارق بن شهاب. أن النبي ( قال «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» رواه أبو داود.
(عاقل بالغ) فالصغير والمجنون لا تجب عليهما (سبقت المسألة في المذكرة الأولى) .
(مستوطن ببناء) فلا تجب على المسافر.
قال ابن قدامة (أن رسول الله( كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر جمعًا بينهما ولم يصل جمعة) .
- (إذا حضر المسافر أو المرأة الجمعة فإنها تجزئهما عن الظهر، لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيفًا عنهم، فإن حضروها أجزأتهم كالمريض) .
السفر بعد نداء الجمعة الثاني حرام.
أما قبل ذلك فيجوز.
عن الأسود بن قيس ( عن أبيه قال(أبصر عمر بن الخطاب رجلًا عليه هيئة السفر، وقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجتُ، فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرًا، فاخرج ما لم يحن الرواح) . رواه عبد الرزاق.
يشترط لصحة صلاة الجمعة شروط:
أولًا: حضور العدد المطلوب.
تنعقد الجمعة - على القول الراجح - بثلاثة إمام ومستمعين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله.