الصفحة 138 من 278

قال الشيخ ابن باز: (وأصح ما قيل في ذلك ثلاثة، الإمام واثنان معه، فإذا وجد في قرية ثلاثة رجال مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرًا) .

حديث جابر (مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدًا جمعة) رواه الدارقطني وهو ضعيف.

ثانيًا: الوقت:

قيل: تجوز قبل الزوال بقليل، وذهب جمهور العلماء إلى أن أول وقت الجمعة هو أول وقت الظهر.

لحديث أنس قال (كان رسول الله( يصلي الجمعة حين تميل الشمس) رواه البخاري.

والقول الأول أرجح، وقول الجمهور أحوط.

قال الشيخ ابن عثيمين: (الصحيح أنها {خطبة الجمعة والصلاة} تجوز قبل الزوال بساعة أو نصف ساعة أو ما قارب ذلك، لكن الأفضل بعد الزوال) .

وأما آخر وقتها فهو آخر وقت الظهر بغير خلاف.

ثالثًا: تقديم خطبتين.

قال في الإفصاح (واتفقوا على أن الخطبتين شرط لانعقاد الجمعة) .

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) . ولمواظبة النبي ? عليهما.

تدرك الجمعة بإدراك ركعة:

لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه.

(دل الحديث على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها والجمعة من الصلاة) .

وعن ابن عمر ( قال: قال رسول الله (: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة» رواه النسائي.

قال ابن عمر (إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى) .

مسنونات الجمعة:

أولًا: قراءة سورة الكهف:

لحديث أبي سعيد ( قال: قال رسول الله (: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» رواه النسائي.

ثانيًا: الاغتسال:

لحديث ابن عمر ( قال: قال رسول الله (: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» متفق عليه.

- (الغسل خاص بمن جاء للجمعة، أما المعذور كالمريض والمرأة فلا غسل عليهما) .

ثالثًا: أن يتنظف ويتطيب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت